قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
وكان سمير صبري أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطالب فيها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وذلك نتيجة أعمال العنف التي شهدتها البلاد، ومحاولتهم الاعتراض على نظام الحكم وإحداث الفوضى والشغب في الشوارع والجامعات.
واختصم صبري في دعواه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ، وأودعت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
ومهدت المحكمة لقضائها بالإشارة إلى أن كلمة الإرهاب من حيث اللغة، وقالت المحكمة: هى الخوف والخشية والرعب والوجل، كلمات متقاربة تدل على الخوف، إلا أن بعضها أبلغ من بعض فى الخوف وإذا تتبعنا هذه المادة فى القرآن الكريم مادة "رهب" أو "أرهب" وجدناها تدل على الخوف الشديد، وقال تعالى "وإيايى فارهبون" أى خافوا، وقالى تعالى" ويدعوننا رغبا ورهبا" أى طمعا وخوفا، وقال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم"، وهذا التفسير للترهيب يدل على أن الرعب مرادف للخوف ومعناه الخوف الشديد.
ومفهوم الإرهاب فى الشرع ينقسم إلى قسمين، أولا قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته، فهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، ويكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين، وثانيا إرهاب مشروع شرعه الله لنا وأمرنا به، وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله.
ولما كان الثابت للمحكمة من طلبات المدعى بحسب فحواها بأنها فى حقيقتها طلب بالقضاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء بالفعل، وهو ما تعالج معه المحكمة طلبات الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس، ولما كان ما تقدم به المدعى من ظاهر الأوراق بطلب اعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية،
وأسس دعواه على توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم فى حق الشعب المصرى، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم حقيقته الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة وإخافة الطرق داخل المدن وخارجها، وإعاقة السير فيها، وأن تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وذلك باستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 فى أنه من حق كل إنسان فى الحياة الآمنة وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة جماعة إرهابية.
وكان سمير صبري أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطالب فيها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وذلك نتيجة أعمال العنف التي شهدتها البلاد، ومحاولتهم الاعتراض على نظام الحكم وإحداث الفوضى والشغب في الشوارع والجامعات.
واختصم صبري في دعواه رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ، وأودعت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
ومهدت المحكمة لقضائها بالإشارة إلى أن كلمة الإرهاب من حيث اللغة، وقالت المحكمة: هى الخوف والخشية والرعب والوجل، كلمات متقاربة تدل على الخوف، إلا أن بعضها أبلغ من بعض فى الخوف وإذا تتبعنا هذه المادة فى القرآن الكريم مادة "رهب" أو "أرهب" وجدناها تدل على الخوف الشديد، وقال تعالى "وإيايى فارهبون" أى خافوا، وقالى تعالى" ويدعوننا رغبا ورهبا" أى طمعا وخوفا، وقال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم"، وهذا التفسير للترهيب يدل على أن الرعب مرادف للخوف ومعناه الخوف الشديد.
ومفهوم الإرهاب فى الشرع ينقسم إلى قسمين، أولا قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته، فهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، ويكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين، وثانيا إرهاب مشروع شرعه الله لنا وأمرنا به، وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله.
ولما كان الثابت للمحكمة من طلبات المدعى بحسب فحواها بأنها فى حقيقتها طلب بالقضاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء بالفعل، وهو ما تعالج معه المحكمة طلبات الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس، ولما كان ما تقدم به المدعى من ظاهر الأوراق بطلب اعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية،
وأسس دعواه على توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم فى حق الشعب المصرى، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم حقيقته الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة وإخافة الطرق داخل المدن وخارجها، وإعاقة السير فيها، وأن تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وذلك باستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 فى أنه من حق كل إنسان فى الحياة الآمنة وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة جماعة إرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق